السيد محمد حسن الترحيني العاملي
143
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
حال من الأمرين ( 1 ) ، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا ( 2 ) لاستناده إلى الأصل ( 3 ) ، بخلاف السابق ( 4 ) ، وربما فرق في الثاني ( 5 ) بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجة قولهما شرعا ، ويفهم من القيد ( 6 ) أنه لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء ، وهو يتم في الثاني ( 7 ) ، دون الأول ، للنهي ( 8 ) . والذي يناسب الأصل فيه ( 9 ) وجوب القضاء والكفارة ، ما لم تظهر الموافقة ، وإلا فالإثم خاصة ( 10 ) . نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك ( 11 ) ، وجاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل ( 12 ) ، وهو حكم آخر .